أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170){وفي الرقاب}[التوبة:60]
يدل على أن الدين قد صار في رقبة المكاتب وليس كذلك من يشتري ويعتق.
895- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الحج والعمرة من سبيل الله))(1).
دل على أن بناء المساجد وحفر السقايات وأشباه ذلك من سبيل الله، وأنه ما خص الجهاد بقوله: {وفي سبيل الله}[التوبة:60].
896- خبر: وعن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسين بن علي (عليه السلام): ما تحفظ من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأخرجها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بلعابها فألقاها في التمر فقال رجل: يا رسول الله ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي. قال: ((إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة))(2).
897- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إن الله حرم الصدقة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منهما عوضا مما(3) حرم عليهم.
صفحة ٣٦٨