أصول الأحكام الجزء الأول
مناطق
•اليمن
الامبراطوريات
أئمة الزيدية (اليمن: صعدة، صنعاء)
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)73- خبر: وروي عن عائشة أنها قالت لنسوة: ((مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفعله، وأنا أستحييهم))(1).
74- خبر: وروي عن أبي ذر رحمه الله، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ثلاثة أحجار ينقين المؤمن))(2).
75- خبر: وروي عن ابن مسعود أنه قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لحاجته، فقال: ((التمس ثلاثة أحجار)). فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وطرح(3) الروثة وقال: ((إنها ركس))(4).
لنا: هذه الأخبار تدل على أن الاستجمار مستحب، والاستنجاء بالماء واجب، فأما ما يحتج به مخالفونا من أن الاستنجاء من العشر التي جعلت من سنن المرسلين(5)، فالمراد بسنن المرسلين ما داوموا عليه؛ لأنه ذكر فيها الختان وهو واجب.
صفحة ٩٦