أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)878- خبر: وعن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: ((إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم))(1).
879- خبر: وعن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل: ((أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا ثم لاتأخذ منهما(2) شيئا فإني سمعت ذلك عمن سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
880- خبر: وعن عمر وعائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأخذ من عشرين دينارا نصف دينار ومن كل أربعين دينارا دينارا(3).
881- خبر: وعن أنس بن سيرين في حديث له قال: قلت لأنس بن مالك اكتب لي سنة عمر قال: فكتب: أن خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من عشرة دراهم درهما(4).
882- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يبعث سعاته ومصدقيه لأخذ الصدقات وكذلك فعل أبو بكر وعمر وأمير المؤمنين (عليه السلام)(5).
صفحة ٣٦٢