أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)ذهب قوم إلى أن من عليه دين لا زكاة عليه إلا فيما بقي بعد الدين إذا بلغ النصاب، واستدلوا بهذا الخبر، وبما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بذلك وزك مافضل عن الدين الذي عليك)) وهذا محمول عندنا على أنه يخرج الدين ثم يخرج مما بقي زكاة الجميع، ولأنه ماله والله تعالى يقول: {خذ من أموالهم صدقة...}[التوبة:103] الآية، وقد نص يحيى (عليه السلام) على أن صاحب الدين لو سرق من مال غريمه بمقدار حقه لزمه القطع، وهذا محمول على أن الغريم لم يكن منه مطل لغريمه، فأما إذا كان غنيا ثم طلبه فمطله فأخذ بمقدار حقه لم يقطع،لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).
725- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((زك الدين الذي عليك))(1).
726- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضه فليؤد زكاته لما مضى من السنين))(2).
صفحة ٣٠٩