عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام (ت. 566 / 1170)أن الزكاة تجب في المال المستفاد يوم يستفاد، ولا يراعى فيه الحول، وهو مروي عن ابن عباس، وسائر علماء أهل البيت (عليهم السلام) مجمعون على خلاف ذلك وهو اعتبار الحول.
[زكاة الإبل]
715- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في خمس من الإبل شاة، ثم لاشيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان))(2).
716- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون))(1).
صفحة ٣٠٦