أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)553- خبر: وحكي عن عبدالله بن الحسن بن الحسن مثله، وهو قول أبي عبدالله الداعي رضي الله عنهما.
وذهب قوم إلى أن أقل السفر ثلاثة أيام، واستدلوا بالخبر: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة))(1) وهذا بعيد من وجهين: أحدهما أن الخبر الذي قاسوا عليه وهو مسح الخفين منسوخ، والثاني أنه بيان المدة التي يجوز فيها المسح، وليس هو بيان أقل السفر.
554- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الرجل إذا خرج مسافرا يقصر حين تتوارى عنه بيوت أهله.
ذهب من يرى القصر رخصة إلى أنه لاقصر إلا في سفر الطاعة، ولاقصر في سفر المعصية، واستدلوا بما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: لايجوز قصر الصلاة لعشرة: المكاري، والجمال، والملاح، والراعي، والمنتجع للقطر متبعا أثره، والعبد الآبق، والساعي في الأرض فسادا، والصياد، والسلطان يدور في سلطانه، وصاحب الضياع يدور في ضياعه يعمرها.
ونحن نقول إن الخبر ضعيف غير موثوق به، وإن صح فالمراد به من يكون تنقله فيما دون البريد، ولأن من هؤلاء المذكورين من يكون تنقله طاعة الله تعالى.
555- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: يتم الذي يقيم عشرا، والذي يقول: أخرج اليوم، أخرج غدا. يقصر إلى شهر.
صفحة ٢٥٠