أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)441- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قرأ ?والنجم?، فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل، وحتى سجد رجل على شيء رفعه على جبهته بكفه(1).
442- خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قرأ {والنجم}، فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة(2).
443- خبر: وعن عروة، أن عمر قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدنا معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود. فقال عمر: على رسلكم إن الله عز وجل لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد(3).
444- خبر: وعن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المفصل سجدة؟ فقال: لا.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجب أن يكون أراد ليس فيها سجدة واجبة، لأنه قد قرأ القرآن وعرفه حتى قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أبي أقرؤكم))، ولا يجوز أن يخفى عليه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سجد في النجم.
445- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سجد في: {اقرأ}(4) و{إذا السماء انشقت}(1).
صفحة ٢١٦