أصول الأحكام الجزء الأول
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)27- خبر: وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الهر سبع))(1).
28- خبر: وروي عن ابن عباس قال: كنت ردف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على حمار يقال له: يعفور، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بغسله (2).
لنا: هذا الخبر لا يوجب تنجس عرق الحمار على كل حال، لأن عادة المسلمين جميعا أنهم لايتجنبون عرق خيلهم ودوابهم، ونحن نحمل هذا الخبر على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علم في ذلك الحمار نجاسة معينة، إما من بوله، أو روثه، أو غير ذلك، فأمره بغسل ثوبه منه.
29- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات))(3)، وفي بعض الأخبار: ((وعفروه الثامنة بالتراب)) (1).
صفحة ٨٠