أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)وبما روي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال:((أمطه عنك بإذخرة(1)، إنما هو مخاط أو بصاق))(2).
ولا دليل لهم في هذين الخبرين؛ لأن قوله إذا كان رطبا فاغسليه، يدل على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرها أن تحته إذا كان يابسا مع الغسل؛ لأنه قد كان رطبا قبل كونه يابسا، ولا يعلق بالثوب إلا لرطوبته. وأما قوله: ((أمطه عنك بأذخرة)). يدل على أنه لا يماط بالأذخر إلا مع الماء، لأن الأذخرة الواحدة لا تميطه، وقوله: ((إنما هو مخاط أو بصاق)) أراد في لزوجته ولصوقه بالثوب .
وأما ما استدلوا به من الحديث المروي عن عائشة: أنها أضافت رجلا فأعطته قطيفة فاجتنب فيها، فغسلها ثم ردها عليها، فقالت: أفسدت علينا ثوبنا،لقد كنت أفرك المني من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا أزيد على ذلك(3).
فإن هذا محمول عندنا على وجهين: أحدهما، أن تكون أنكرت غسل القطيفة كلها وترك الاقتصار على غسل موضع المني منها، وقولها: لا أزيد على ذلك. يدل على هذا التأويل.
والوجه الثاني: أن القطيفة كانت للنوم لا للصلاة، وقولها: كنت أفركه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أرادت من ثوبه الجاري مجرى القطيفة.
صفحة ١٩٣