أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)339- خبر: وعن المقدام قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين صلى بنا إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قرادا من البعير فقال: ((ما يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس وهو مردود فيكم))(1).
استدل مخالفونا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل(2).
لنا: أن النهي لم يقع لشيء يخص الإبل، وإنما ورد لوجهين، أحدهما: ما عرف من عادة أهل الإبل أنهم يتغوطون بينها ويبولون. والوجه الثاني: أن النهي ورد لما في طبع الإبل من الشرود والنفور، فلم يؤمن أن يكون منها مايؤذي ويؤدي إلى الشغل عن الصلاة أو قطعها، وعلى هذا نتأول قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنها خلقت من الشياطين)). ونتأول قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): في الكلب الأسود: ((إنه شيطان))(3) أي موذ.
340- خبر: وعن رافع بن خديج عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن لهذه الإبل أوابد(4) كأوابد الوحش))(5).
صفحة ١٨٥