أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)لنا: دل هذا الخبر على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص فيما عدا المكتوبات، وعلى أنه يجوز فيه القضاء للفريضة والنافلة لعموم الخبر(1)، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها)). يدل على أنه أراد بالنهي من لم يكن له عذر في الفرض والنوافل خصوصا.
320- خبر : وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها ركعة أخرى(2)))(3).
321- خبر : وعن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته))(4).
322- خبر : وعن عمران بن الحصين قال: أسرى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعرسنا معه فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فلما استيقظ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قالوا: يارسول الله ذهبت صلاتنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان، فارتحل قريبا فنزل وصلى))(1).
صفحة ١٧٩