93أصول الشاشيأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي - ٣٤٤ هجريالناشردار الكتاب العربيمكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهالقواعد الفقهيةقَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِلَى شهر وَلَا نِيَّة لَهُ لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْحَال عندنَا خلافًا لزفَرلِأَن ذكر الشَّهْر يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعا وَالطَّلَاق يحْتَمل التَّأْخِير بِالتَّعْلِيقِ فَيحمل عَلَيْهِ1 / 227نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي