88

أصول الشاشي

الناشر

دار الكتاب العربي

مكان النشر

بيروت

يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابهه
وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله ﵇
(إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)

1 / 215