74

أصول الشاشي

الناشر

دار الكتاب العربي

مكان النشر

بيروت

وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك بقوله ﵇
(فِي اربعين شَاة شَاة) لاثبات عدم جَوَاز دفع الْقيمَة ضَعِيف لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وجوب الشَّاة وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي سُقُوط الْوَاجِب بأَدَاء الْقيمَة

1 / 178