101أصول الشاشينظام الدين الشاشي - ٣٤٤ هجريالناشردار الكتاب العربيمكان النشربيروتتصانيفأصول فقه الحنفي •مناطقأوزبكستان•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥الْفَصْل الرَّابِع عشر بَيَان التَّقْرِير وَبَيَان التَّفْسِيرفصل فِي وُجُوه الْبَيَانالْبَيَان على سَبْعَة أَنْوَاع بَيَان تَقْرِير وَبَيَان تَفْسِير وَبَيَان تَغْيِير وَبَيَان ضَرُورَة وَبَيَان حَال وَبَيَان عطف وَبَيَان تَبْدِيلأما الأول فَهُوَ أَن يكون معنى اللَّفْظ ظَاهرا لكنه يتَحَمَّل غَيره فَبين المُرَاد بِمَا هُوَ الظَّاهِر فيتقرر حكم الظَّاهِر ببيانهومثاله إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ قفيز حِنْطَة بقفيز الْبَلَد أَو ألف من نقد الْبَلَد فَإِنَّهُ يكون بَيَان تَقْرِيرلِأَن الْمُطلق كَانَ مَحْمُولا على قفيز الْبَلَد ونقده مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر فَإِذا بَين ذَلِك فقد قَرَّرَهُ ببيانهوَكَذَلِكَ لَو قَالَ لفُلَان عِنْدِي ألف وَدِيعَة فَإِن كلمة عِنْدِي كَانَت بإطلاقها تفِيد الْأَمَانَة مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر فَإِذا قَالَ وَدِيعَة فقد قرر حكم الظَّاهِر ببيانهفصل وَأما بَيَان التَّفْسِيرفَهُوَ مَا إِذا كَانَ اللَّفْظ غير مَكْشُوف المُرَاد فكشفه ببيانه مِثَاله إِذاقَالَ لفُلَان عَليّ شَيْء ثمَّ فسرالشيء بِثَوْبأَو قَالَ عَليّ عشرَة دَرَاهِم ونيف ثمَّ فسر النيف1 / 245نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي