القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري ت. غير معلوم
69

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

أدرعا (^١) فقال: أغَصبًا يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة)، قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب (^٢). وجه الدلالة: أن النبي ﷺ التزم لصفوان بضمان العارية التي استعارها منه، فلما ضاع بعض العارية وأراد النبي ﷺ أن يضمنها عفا عنها صفوان ﵁. ثالثا: الإجماع: ويمكن أن يستدل بالإجماع من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: لا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات، واختلفوا فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن، هل تضمن بالمثل أو بالقيمة (^٣). توضيحه: يفهم من هذا أن العلماء متفقون على وجوب الضمان هنا، وإن اختلفوا في كيفية الضمان بالنسبة للحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن.

(^١) أدرع: جمع درع، وهو لبوس الحديد. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ١١٤)، لسان العرب (٨/ ٨٢). (^٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٠١) واللفظ له، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (٣/ ٨٢٢ - ٨٢٣) برقم (٣٥٦٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب العارية، باب العارية مضمونة (٦/ ٨٩)، وقال بعد أن ساق عدة طرق لهذا الحديث: «وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول والله أعلم»، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (٥/ ٣٤٤). وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١١٦). (^٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٣٩)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٥/أ).

1 / 73