القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري ت. غير معلوم
42

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

٢ - مصطفى المرادي الرومي (^١)، حيث يقول في تعريف القاعدة: «وأما في الاصطلاح: فحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم ... قيل: هذا عند غير الفقهاء، وأما عندهم: فحكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته، لكن المختار كون القواعد أعم من أن تكون كلية أو أكثرية كما أشار إليه المصنف» (^٢). ٣ - علي الندوي، حيث يقول: «إذًا فإن القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية» (^٣). وقال أيضا: «يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية بأحد التعريفين: أحدها: بأنها حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. والثاني: أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه» (^٤). هذا ما تيسر ذكره من هذه التعاريف - في الأقسام الثلاثة -، ولا يظهر لي مانع من وصف القاعدة الفقهية بكلا الوصفين - أعني الكلية والأغلبية -. فإن

(^١) هو الفقيه مصطفى بن محمد الكوزلحصاري المرادي الرومي الحنفي النقشبندي، الملقب بخلوصي، له مؤلفات كثيرة منها: "منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق للخادمي" و"حقيق الحقائق في شرح رسالة البركوي في العقائد والأخلاق" و"حاشية على الشرح الصغير لإبراهيم الحلبي" في الفقه، توفي سنة ١٢١٥ هـ. انظر: هدية العارفين (٦/ ٤٥٤)، معجم المؤلفين (٣/ ٨٨٤). (^٢) منافع الدقائق (ص ٣٠٥). (^٣) القواعد الفقهية للندوي (ص ٤٥). (^٤) القواعد الفقهية للندوي (ص ٤٣، ٤٥).

1 / 47