369

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

القسم الثالث: التسبب بالتقصير.
ومثاله: ما لو حفر شخص حفرة في الطريق العام بإذن ولي الأمر، ولكنه أهمل بعض القيود، فلم يضع مثلا حواجز حول الحفرة، فوقع فيه حيوان فتلف (^١).
ويمكن إرجاع هذه الأقسام الثلاثة إلى قسمين هما:
الأول: التسبب بالفعل، ويسمى بالتسبب الإيجابي، وهو: أن يعمل الشخص عملا فينشأ عنه التلف.
والثاني: التسبب بعدم الفعل، أي: التسبب بالترك، ومنه: التسبب بالتقصير، ويسمى التسبب السلبي، وهو: أن يهمل الشخص القيام بعمل مطلوب منه فيقع التلف.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
وهو أن من تسبب في إتلاف مال أو نفس؛ وجب عليه ضمان ما تسبب في إتلافه، بشرط أن يكون متعديا (^٢).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
وهذا يتبين من خلال الفروع الآتية:

(^١) انظر: المغني (١٢/ ٨٩).
(^٢) انظر: شرح المجلة (ص ٦٠)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥)، المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٤٥ - ١٠٤٧)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٩٨).

1 / 382