283

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

مقضي، والزعيم غارم) (^١).
٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدًا. قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمى (^٢).
وجه الدلالة: إن الدائن طلب من المدين كفيلا، وهذا من شرع من قبلنا، لكن لم يرد في شرعنا ما ينسخه، فكان شرعا لنا، لا سيما أن النبي ﷺ قد ذكره مقررا له في سياق الثناء على فاعله.
٣ - عن عبدالله بن عباس ﵄ أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله ﷺ، فقال: ما عندي شيء أعطيكه، قال: لا والله! لا فارقتك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجرّه إلى النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: (كم تستنظره)؟ فقال: شهرا، فقال رسول الله ﷺ: (فأنا أحمل له)،

(^١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٦٧)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (٣/ ٨٢٤ - ٨٢٥) برقم (٣٥٦٥)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣/ ٥٦٥) برقم (١٢٦٥)، وكتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧) برقم (٢١٢٠)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب العارية (٣/ ١٣٧) برقم (٢٣٩٨) مختصرا، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ١٦٧ - ١٧١) وإرواء الغليل (٥/ ٢٤٥ - ٢٤٧).
(^٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، وعلّقه البخاري في صحيحه: كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (٢/ ١٤٠ - ١٤١)، ووصله في كتاب البيوع، باب التجارة في البحر (٢/ ٧٨) برقم (٢٠٦٣). وانظر: فتح الباري (٤/ ٥٥٠).

1 / 293