247

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

القول الثاني: إن البناء والشجر القائمين يعدّان من العقار، وهو قول المالكية (^١) والشافعية (^٢) والحنابلة (^٣).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إذا انتقلت الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية، التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر، فإنها تضمن بسبَبَي العقد واليد.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
إن دراسة القاعدة تقتضي منا الكلام على ثلاثة فروع، هي كما يلي:
الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد، وتحته مسألتان:
المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد.
المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة باليد.
الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد. وتحته مسألتان:
المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟

(^١) انظر: الإشراف (٢/ ٦٣٠)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٥٧ - ٧٥٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٩٢، ١٤٥، ٤٧٦، ٤٧٩).
(^٢) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).
(^٣) انظر: المغني (٦/ ٤٥٠)، المطلع (ص ٢٥٦).

1 / 257