191

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

المبحث الأول
قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
هذه القاعدة الفقهية من القواعد الكلية المهمة المتعلقة بأبواب المعاملات المالية، وهي تعبر عن أحد المبادئ المهمة في الشريعة الإسلامية، ألا وهو مبدأ العدل. وفيما يلي دراسة مفصلة لهذه القاعدة.
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة الفقهية الجليلة عبارة عن نص حديث نبوي شريف - يأتي تخريجه قريبا - تلقاه العلماء بالقبول، وذكروا له الصيغ الكلية والنصوص الفقهية المفسرة له والدالة عليه. وإليك ذكر ما وقفت عليه من هذه الصيغ والنصوص:
١ - «الخراج بالضمان»:
نص على هذه الصيغة كل من ابن نجيم الحنفي (^١) وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (^٢) وأحمد المنجور (^٣) وعبد الوهاب بن السبكي (^٤) وبدر الدين الزركشي (^٥)

(^١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٢٧).
(^٢) درر الحكام (١/ ٨٨).
(^٣) شرح المنهج المنتخب (ص ٥١٩)
(^٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ٤٠ - ٤١).
(^٥) المنثور (٢/ ١١٩).

1 / 201