179القواعد والضوابط الفقهية في الضمان الماليحمد الهاجري الناشردار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ ممكان النشرالسعوديةتصانيفالقواعد الفقهية المعاملات المالية•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-٩ - إذا استأجر سيارة فأوقفها في مكان غير مأمون فتلفت أو سرقت: وجب عليه ضمانها بسبب تفريطه.١٠ - إذا استعار كتابا من شخص فوضعه على مائدة الطعام فسقط عليه الإناء المملوء بالطعام فتلف به: كان على المستعير ضمانه لتفريطه.1 / 187نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي