167

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

أولًا: في صيغ القاعدة:
ذكر العلماء نصوصا فقهية هي بمثابة صيغ لهذه القاعدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه من هذه النصوص مرتبة على المذاهب الأربعة حسب الأقدمية:
(أ) المذهب الحنفي:
١ - «اشتراط الضمان على الأمين باطل» (^١).
٢ - «شرط الضمان في الأمانة باطل» (^٢).
(ب) المذهب المالكي:
١ - «التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور» (^٣).
(جـ) المذهب الشافعي:
١ - «الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله» (^٤).
٢ - «ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضمونا» (^٥).
٣ - «شرط الأمانة لا يوجب الضمان» (^٦).

(^١) المبسوط (١٥/ ٨٤) البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٤).
(^٢) شرح الزيادات (ص ١٦١٦) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٣٣).
(^٣) إيضاح المسالك (ص ١٠٧).
(^٤) معالم السنن (٥/ ١٩٨).
(^٥) التهذيب للبغوي (٤/ ٦٢)، شرح السنة (٨/ ٢٢٦) بتصرف يسير.
(^٦) روضة الطالبين (٤/ ٤٠٠).

1 / 175