القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
•
الامبراطوريات
آل سعود
ومن هنا قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «والفرق بين التعدي والتفريط: أن التفريط: ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي: فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات» (^١).
المطلب الثالث
في مسائل متعلقة بالتفريط
أولًا: إن التفريط في أموال الناس يدخل ضمن التسبب في الإتلاف؛ لأن المفرط في الشيء متسبب في إتلافه (^٢)، والتسبب قد يكون بالفعل أو بعدم الفعل أو بالتفريط (^٣). وبذلك فإنه يمكن إدراج هذه القاعدة «المفرط ضامن» تحت القاعدة الكلية المشهورة: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي» (^٤).
ثانيًا: إن الشرع واللغة لم يأتيا بتحديد التفريط الموجب للضمان، ومعلوم أن كل ما كان كذلك فمرجع تحديده إلى العرف والعادة (^٥)، وعلى هذا فإن كل ما عدّه الناس تفريطا أنيط به الحكم ولزم به الضمان (^٦).
(^١) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥ - ١٦٧)، الفروق (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ٤ - ٦)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥)، السيل الجرار (٣/ ٢١٦)، ضمان العدوان (ص ١٩١)، قواعد الفقه للروكي (ص ٢٣٠).
(^٣) الفعل الضار (ص ٨١) بتصرف يسير.
(^٤) انظر: موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٥٧). وستأتي دراسة هذه القاعدة صفحة ٣٧٣.
(^٥) انظر: الأشباه والنظائرلابن الوكيل (١/ ١٤٠ - ١٤١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٩/ ٢٣٥ - ٢٥٩).
(^٦) انظر: المغني (٧/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، روضة الطالبين (٩/ ٣٢٠)،القواعد والأصول الجامعة (ص ٣٧)، ضمان العدوان (ص ٢٤٣، ٢٥٥)، الضرر في الفقه الإسلامي (٢/ ٨٥٦ - ٨٥٧)، العرف لعادل قوته (٢/ ١١٠٠).
1 / 164