القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
الناشر
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
وأجيب: بأن افتراقهما من هذا الوجه لما لم يمنع من استوائهما في إباحة القتل لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان (^١).
١٠ - إن البهيمة المملوكة الصائلة إذا قتلها المصول عليه فإنها لا تضمن قياسا على قتل الصيد إذا صال على محرم، فإنه لا يضمن الجزاء.
نوقش: بأن قتل الصيد في الإحرام مضمون في حق الله تعالى، فكان أخف حكما من المضمون في حقوق الآدميين.
وأجيب: بأنه لما لم يمنع هذا من استوائهما في وجوب الضمان إذا اضطر إلى إتلافهما لشدة جوعه، لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان إذا قتلهما للدفع عن نفسه (^٢).
١١ - إن حرمة الآدمي أغلظ من حرمة البهيمة؛ لضمان نفسه بالكفارة والدية، وانفراد ضمان البهيمة بالقيمة. فلما سقط بالدفع ضمان الأغلظ كان أولى أن يسقط به ضمان الأخف (^٣).
١٢ - إنه قتل مباح بسبب كان من المقتول، فوجب أن يكون هدرا كالقتل بالردة والزنا (^٤).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من المنقول والمعقول، وهي كما يلي:
(^١) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨). (^٢) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩). (^٣) انظر: المعونة (٣/ ١٣٦٩)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩). (^٤) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩).
1 / 113