106

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

وأجيب: بأن افتراقهما من هذا الوجه لما لم يمنع من استوائهما في إباحة القتل لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان (^١). ١٠ - إن البهيمة المملوكة الصائلة إذا قتلها المصول عليه فإنها لا تضمن قياسا على قتل الصيد إذا صال على محرم، فإنه لا يضمن الجزاء. نوقش: بأن قتل الصيد في الإحرام مضمون في حق الله تعالى، فكان أخف حكما من المضمون في حقوق الآدميين. وأجيب: بأنه لما لم يمنع هذا من استوائهما في وجوب الضمان إذا اضطر إلى إتلافهما لشدة جوعه، لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان إذا قتلهما للدفع عن نفسه (^٢). ١١ - إن حرمة الآدمي أغلظ من حرمة البهيمة؛ لضمان نفسه بالكفارة والدية، وانفراد ضمان البهيمة بالقيمة. فلما سقط بالدفع ضمان الأغلظ كان أولى أن يسقط به ضمان الأخف (^٣). ١٢ - إنه قتل مباح بسبب كان من المقتول، فوجب أن يكون هدرا كالقتل بالردة والزنا (^٤). أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من المنقول والمعقول، وهي كما يلي:

(^١) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨). (^٢) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩). (^٣) انظر: المعونة (٣/ ١٣٦٩)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩). (^٤) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩).

1 / 113