مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

صالح الأسمري ت. غير معلوم
93

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

قوله: [آنه]: يعني: وقته وزمنه المحدَّد له. قوله: [باء]: قال الأخفش: (هو بمعنى: رجع) فعليه يكون المعنى: قد رجع بالخسران. وليُعْلمْ أن هذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم. ويذكرها بعض الفقهاء كابن رجب ﵀ في: "القواعد" بصيغة: (من تعجَّل الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه) . ويتفرَّع عن هذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها: جَعْل الوارث القاتل عمدا محروما من الميراث، وهذا عليه الاتفاق سوى ما يُحكى عن بعض الفقهاء، وهو على خلاف المعمول به، قال أبو الخطاب الكَلْوَذَاني ﵀ في كتابه: "التهذيب في علم الفرائض والوصايا": (اتفق أهل العلم على أن الوارث القاتل -يعني عمدا- محرومٌ من الميراث، سوى ما يُحكى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والخوارج) . وأما ما يُذكر عن سعيد بن جبير وابن المسيب فقد ذكر بعض الفقهاء، كأبي الخطاب في كتابه السابق ضعفه عنهما. ويدل على القول السابق ما رواه ابن ماجه والترمذي في: "سننهما": أن النبي ﷺ قال: (القاتل لا يرث)، قال الترمذي:

1 / 98