مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

صالح الأسمري ت. غير معلوم
90

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

مسعود)، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في كتابه: "موافقة الْخُبْر الْخَبَر"، وهو يدل على حجية العرف، لأنه صَحَّح استحسان الناس، وجعله دليلا على حسن الشيء، قاله القرافي في: "شرح التنقيح". وأما الإجماع؛ فحكاه غير واحد، ومنهم: الجلال المحَلي ﵀ في: "شرحه على جمع الجوامع"، وكذلك الْبُناني في: "حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع". ثم إن هناك شروطا للاحتجاج بالعرف: أولها: أن يكون مطَّردا أو أغلبيا، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، قاله السيوطي في: "الأشباه والنظائر"، قال ابن نُجَيم في: "الأشباه": (فلا عبرة بالعرف غير المطَّرد أو الأغلبي)، وبهذا جزم الشاطبي ﵀ في: "الموافقات" وقال: (العرف غير الأغلبي أو الْمُطَّرد لا يُعَوَّل عليه) . وثانيها: أن يكون عند مجيء الخطاب لا قبله بحيث يكون منقطعا عنه، ولا بعده بحيث يكون طارئا، قال ابن نجيم في: "الأشباه": (فلا عبرة بالعرف الطارئ)، وحكى الشاطبي الاتفاق على ذلك في: "الموافقات". وثالثها: أن يكون ظاهرا غير خفي، لتنقاس به الأمور، قاله القرافي في: "الأحكام". ورابعها: أن لا يكون مخالفا لدليل شرعي كقرآن أو سنة صحيحة

1 / 95