72

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أولها: الخبر، وهو من السنة والأثر. فأما السنة، فما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: (من عمل عملًا ليس علي أمرنا فهو رَدٌّ)، أي: مردود عليه، قال الشاطبي في: "الاعتصام": (وهذا أصلٌ في أن الأصل في العبادات المنع والحظر) . وبيانه: أن النبي ﷺ قيَّد قبول العبادة بأخذها عنه، وصدورها منه ﷺ، إذ هو المشرِّع ﷺ، فاعتبار غير ما قاله أو فعله من العبادات عبادة تُفعل أو تقال: اعتبارٌ مردودٌ على صاحبه؛ لأن ذلك محظورٌ عليه. وأما الأثر؛ فما أخرجه البهقي في: "السنن الكبرى"، والخطيب في: "الفقيه والمتفقه" عن سعيد بن المسيب، أنه رأى رجلًا يصلي بعد طاوع الفجر ركعتين زائدتين عن سنة الفجر، يطيل في سجودهما وركوعهما، فزجره عن ذلك، فأنكر عليه المصلي ذلك، فقال له: (بل خالفت السنة) . والآثار في ذلك كثيرة. وثانيها: الاتفاق؛ فقد حكى شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي" اتفاق السلف ﵏ على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع.

1 / 77