مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

صالح الأسمري ت. غير معلوم
57

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الأدوية الناجعة مع بعض الأمراض. الثالث: حكم شرعي، وهو ما رُجِع فيه إلى الشرع، وَحَدَّه جماعة من الأصوليين بأنه: خطاب الله المتعلِّق بفعل المكلَّف؛ من حيث إنه مكلفٌ به، كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) . والناظم ﵀ لم يقصد سوى: الحكم الشرعي بمعناه السابق. قوله: [لليقين]: اليقين من: يَقِنْتُ الأمر يَقْنًا ويَقَنًا، قال الجوهري: (اليقين: العلم، وزوال الشك)، وأما في الاصطلاح: فاعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. قاله الجرجاني، ولكن يشكل عليه ما جاء عن مجاهد ﵀ أنه قال: (كل ظن في القرآن فهو يقين) . إلا أن الزركشي ﵀ قال: (هناك ضابطان للفرق بين اليقين والظن في القرآن: أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموما مُتَوَعَّدا عليه بالعذاب فهو الشك. والثاني: أن كل ظن به (أنْ) المخفَّفة فهو شك، وكل ظن يتصل به (أنَّ) المشددة فهو يقين؛ لأن المشدَّدة للتأكيد خلافا للمخففة) انتهى.

1 / 62