من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله آل جار الله ت. 1414 هجري
62

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

فالربا لا يربو عند الله ولا يزداد صاحبه به قُربة عند ربه، فإنه مال مكتسب بطريق حرام، فلا خير فيه ولا بركة، ولو أن صاحبه تصدّق به لم يُقبل منه، إلا إذا كان تائبا إلى الله تعالى من ذلك الذنب الكبير، فيتصدّق به للخروج من تبِعته عند عدم معرفته لأصحابه، وبذلك يكون بارئا منه. أما إن تصدّق به لنفسه فإنه لا يُقبل منه، لأنه لا يربو عند الله، بينما الصدقات المقبولة تربو عند الله، وإن أنفقه لم يبارك الله له فيه لأن الله يمحقه أو يمحق بركته، فلا خير ولا بركة في الربا. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اجتنبوا السبع الموبِقات". وذكر منها الربا. متّفق عليه. وعن سمُرة بن جُندب قال: قال رسول الله ﷺ: "رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدّسة، حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شطّ النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فمه فردّه حيث كان، فجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فمه بحجر فيرجع كما

1 / 64