من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله آل جار الله ت. 1414 هجري
31

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

وقال ﵊: "لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك"١، وقال ﵊: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيَه" ٢، قال ابن عمر ﵄: "كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله ﷺ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا"٣، وثبت عنه ﵊ أيضا: أنه نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رِحالهم. رواه أبو داود والدارقطني. ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتّضح لطالب الحق: أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها إلى ملكه. ويتضّح أيضا: أنّ ما يفعله كثيرٌ من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك المشتري، أو إلى السوق أمر لا يجوز، لِمَا فيه من مخالفة سنة الرسول ﷺ، ولِمَا فيه من التلاعُب بالمعاملات وعدم التقيّد فيها بالشرع المطهّر. وفي ذلك من الفساد والشرور

١ رواه الخمسة وصحّحه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. ٢ رواه مسلم. ٣ متّفق عليه.

1 / 33