من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

عبد الله آل جار الله ت. 1414 هجري
25

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

الناشر

الجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

ينكح الرجل أمه" ١ وصحّ: أنّ رسول الله ﷺ لعن آكِل الرّبا وموكِله وكاتبه وشاهديْه، وقال: "هم سواء" ٢، وقال ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مِثْلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخِذ والمعطي فيه سواء" رواه مسلم. فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ، تبيِّن تحريم الربا، وخطره على الفرد والأمة، وأن من تعامَل به وتعاطاه فقد أصبح محاربا لله ورسوله ﷺ. فنصيحتي لكل مسلم: أن يكتفي بما أباح الله ورسوله ﷺ، وأن يكفّ عمّا حرّمه الله ورسوله ﷺ، ففيما أباح الله كفاية وغنى عمّا حرّم، وألاّ يغترّ بكثرة بنوك الربا، وانتشار معاملاتها في كلِّ مكان، فإنّ كثيرًا من الناس لا يهتم بأحكام الإسلام، وإنما يهتمّ بما يدرّ عليه المال من أيّ طريق كان، وما ذلك إلا لضعف الإيمان، وقلّة الخوف من الله ﷿، وغلبة حب الدنيا على القلوب. نسأل الله السلامة. وهذا الواقع المؤلِم من الكثير من المسلمين يوجِب على المؤسّسات الخاصّة والجهات الرسمية وخواصّ التجّار بأن يتعاونوا جميعا على تعزيز

١ رواه الحاكم وقال: (صحيح على شرط البخاري ومسلم. ٢ رواه مسلم وغيره.

1 / 27