206

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

(لمكتبة المعارف)

مكان النشر

الرياض

٥٢١) وابن أبي عمر
وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية:
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، (فقيل له: إن ردك،
فعاوده)، فقال (له علي): أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها
إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. وهذا
يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين ".
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية.
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (٣ / ٢٥ - ٢٦):
" وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها. وعن أحمد ثلاث روايات:
إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما.

1 / 206