1414

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

(لمكتبة المعارف)

مكان النشر

الرياض

تقدم في غنى عنه، وكأنه لذلك رمز السيوطي له بالصحة.
(تنبيه) لقد أوقفني بعض الإخوان المجدين في الدراسة وطلب العلم على هذا
الحديث في كتاب " أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب " للشيخ محمد بن درويش
الحوت البيروتي (ص ١٣ - طبعة الحلبي ١٣٤٦) قال فيه: " رواه الشيخان وغيرهما
عن علي وغيره ". وهذا خطأ محض فلم يروه الشيخان أصلا. كما يتبين من هذا
التخريج فاقتضى التنبيه.
٨٢٥ - " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ".
أخرجه أبو داود (٢ / ١١٠) والنسائي (١ / ٣٥٢) وأحمد (٢ / ١٧٩، ١٨٤،
٢٠٢) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.
قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك
عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (٢ / ١٣٧) واللفظ له وابن ماجه
(٢ / ٧٠) والحاكم (٢ / ٤٧) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: " إلا بإذن زوجها
". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله
شاهد بلفظ: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ".

2 / 472