862الأممحمد بن إدريس الشافعي - ٢٠٤ هجريالناشردار الفكرالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٣ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الشافعي•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْقِرَاضِ فِي الْعُرُوضِ(قَالَ الشَّافِعِيُّ): ﵀: خِلَافَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ مِنْ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إذَا تَفَاوَتَ أَمَدُهُ وَتَفَاحَشَ، وَإِنْ تَقَارَبَ رَدُّهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): كُلُّ قِرَاضٍ كَانَ فِي أَصْلِهِ فَاسِدًا فَلِلْمُقَارِضِ الْعَامِلِ فِيهِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلِرَبِّ الْمَالِ الْمَالُ وَرِبْحُهُ؛ لِأَنَّا إذَا أَفْسَدْنَا الْقِرَاضَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ إجَارَةَ قِرَاضٍ وَالْقِرَاضُ4 / 6نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي