112

أم القرى

الناشر

دار الرائد العربي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م

مكان النشر

لبنان/ بيروت

ويرون أَن لَا مناص لَهُم من التهاون فِي أَكْثَره أَو بعضه، فَيقوم أحدهم بِالْبَعْضِ دون الْبَعْض، فَيَأْتِي بالنفل ويتهاون بِالْوَاجِبِ وَيَتَّقِي الْمَكْرُوه وَيقدم على الْحَرَام، وَذَلِكَ كَمَا قُلْنَا لاستكثاره الْأَحْكَام وجهله بمراتبها فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير. بِنَاء على ذَلِك أرى لَو أَن فُقَهَاء الْأمة كَمَا فرقوا مَرَاتِب الْأَحْكَام على الْمسَائِل، يفرقون الْمسَائِل أَيْضا على مَرَاتِب فِي متون مَخْصُوصَة؛ فيعقدون لكل مَذْهَب من الْمذَاهب كتابا فِي الْعِبَادَات يَنْقَسِم إِلَى أَبْوَاب وفصول تذكر فِي كل مِنْهَا الْفَرَائِض والواجبات فَقَط، وتنطوي ضمنهَا الشَّرَائِط والأركان بِحَيْثُ يُقَال أَن هَذِه الْأَحْكَام فِي هَذِه الْمذَاهب هِيَ أقل مَا تجوز بِهِ الْعِبَادَات. ويعقدون كتابا آخر يَنْقَسِم إِلَى عين تِلْكَ الْأَبْوَاب والفصول، تذكر فِيهَا السّنَن بِحَيْثُ يُقَال أَن هَذِه الْأَحْكَام يَنْبَغِي رعايتها فِي أَكثر الْأَوْقَات. ثمَّ كتابا ثَالِثا مثل الْأَوَّلين تذكر فِيهِ سنَن الزَّوَائِد، بِحَيْثُ يُقَال إِن هَذِه الْأَحْكَام رعايتها أولى من تَركهَا.

1 / 114