430

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

يصح (1).

والوجه الآخر أقرب إلى الصواب.

وذهب قوم: إلى أن قول القائل: (أعط فلانا دراهم) مجمل، لأنه يمكن أن يراد به أكثر من ثلاثة.

وقال آخرون: إن هذا غلط، لأن تجويز ذلك لا يمنع من أن يكون ظاهره يقتضى ما قلناه، فسبيل هذا القائل كسبيل من قال: إن لفظ الخاص مجمل، لجواز أن يراد به العام. وهذا الوجه أقرب إلى الصواب.

وذهب قوم: إلى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " في الرقة ربع العشر " (2) إنما يدل على وجوب ربع العشر في هذا الجنس، ويحتاج إلى بيان القدر الذي يؤخذ منه ذلك (3). وقال آخرون: إن ذلك ليس بمجمل، لأن ظاهره يقتضي ربع العشر في الجنس كله، فلا معنى للتوقف في ذلك، فلولا قوله عليه السلام (4): " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة " (5) مخصصا به ذلك العموم، لكان يجب حمله على ظاهره (6)، وهذا هو الصحيح دون الأول.

وذهب قوم: إلى أن ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " لا صلاة إلا

صفحة ٤٤١