425

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

فصل NoteV02P436N0٧ " في ما الحق بالمجمل وليس منه، وما اخرج منه وهو داخل فيه " ذهب أبو عبد الله البصري وحكاه أبو الحسن الكرخي إلى أن قوله : <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾</a> (١) الآية، وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/3" target="_blank" title="المائدة: 3">﴿حرمت عليكم الميتة﴾</a> (2) وما أشبههما من الآيات التي علق التحريم فيها بالأعيان مجمل (3).

وذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أن ذلك مفهوم من ظاهره وليس بمجمل (4)، وإن كان أبو هاشم ربما ذكر أن ذلك مجاز.

والصحيح هو القول الأخير.

وشبهة من ذهب إلى القول الأول هي أن قال: إن ما يعلق التحريم من الأفعال في الأعيان إذا لم يكن مذكورا في الظاهر لم يجز التعلق بظاهره، فإن ذلك يكون

صفحة ٤٣٦