357عدة الأصولالشيخ الطوسي - ٤٦٠ هجريمحققمحمد رضا الأنصاري القميالناشرتيزهوشالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٧ هجريمكان النشرقمتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤فصل NoteV01P368N16 (في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه) اختلف الفقهاء في ذلك:فمنهم من قال: انه يجب قصره عليه والى ذلك ذهب طائفة من أصحاب الشافعي (1) وان كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره (2).صفحة ٣٦٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي