351

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

والصحيح عندنا من هذه الأقاويل انه لا يخص العموم الا بما كان اجماعا موجبا للعلم أو يكون قول من دل الدليل على عصمته (1) فان ذلك يخص به العموم وما عدا ذلك لا يجوز تخصيصه به وسنبين فيما بعد أن ما ادعوه اجماعا أو في حكم الاجماع من القول الذي لا يعرف له مخالف ليس باجماع إن شاء الله.

واما العادات فعلى ضربين (2):

ضرب منها: هي من جهة الافعال فما هذا حكمه لا يخص به العموم بل (3) * يجب على المخاطبين أن ينتقلوا عن تلك العادات لأجل العموم واستدلوا به على تركها فكيف يخص به العموم؟

والضرب الاخر: ان يكون العادة جارية في استعمال لفظ العموم في بعض ما تناوله فما هذا حكمه ينبغي أن يخص به العموم لأنا قد بينا فيما تقدم ان الخطاب ينبغي أن يحمل على ما تعورف ويترك ما كان موضوعا له لأنه بالعادة قد صار حقيقة فيما اعتيد فيه وقد استوفينا ما يتعلق بذلك فيما مضى (4).

فاما إذا روى الراوي الحديث العام ثم صرفه إلى بعض ما تناوله فمن الناس من قال: يجب حمله على الخصوص لأنه اعرف بمراد الرسول من غيره لمزية المشاهدة التي عندها تعرف المقاصد وهو المحكى عن بعض أصحاب أبي

صفحة ٣٦٢