279

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

وليس كذلك لفظ العموم لأنه يجوز ان يستعمل في بعض ما وضع له على ضرب من المجاز إذا بين معه المراد بذلك وفي ذلك سقوط هذا السؤال.

فاما من فرق بين الأوامر والاخبار فقوله يبطل بما دللنا عليها من أن هذه الألفاظ تفيد الاستغراق في الاخبار كإفادتها في الأوامر وإذا ثبت ذلك فمتى ورد خطاب من الله تعالى وجب حمله على عمومه سواء كان أمرا أو خبرا الا ان يدل دليل على أن المراد به التخصيص فتحمل عليه ولأجل هذا قلنا: ان ما أخبر الله تعالى به من عقاب العصاة المراد به بعضهم لا جميعهم لما دل الدليل عندنا على ذلك فلا يظن ظان ان في القول بالعموم تركا لهذا المذهب وتصحيحا لمذهب الخصم لان الخصم يدفع ان يكون ها هنا دليل يدل على تخصيص آيات الوعيد ونحن نثبته وإذا ثبت ما ندعيه بطل مذهب الخصم في ذلك.

فاما من فرق بين الامر والخبر بان قال: ان الامر تكليف والخبر ليس كذلك فلا يمتنع أن لا يكون مفيدا للاستغراق وان لم يعلمه فقد أخطأ وذلك أنه لا فرق بينهما في تعلق تعليق التكليف بهما لان الامر يوجب علينا فعل ما تناوله والخبر يوجب علينا اعتقاد ما تضمنه فلابد من أن يكون مفيدا للاستغراق ان كان مطلقا.

وان كان المراد به الخصوص فلابد من أن يقترن به البيان والا أدى ذلك إلى إباحة الجهل والاعتقاد الذي لا نأمن كونه جهلا وكل ذلك منفى عن القديم تعالى.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

صفحة ٢٩٠