242

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

ذلك وكذلك الواقف بين يدي السبع لا يحسن ان يكلف العدو.

فاما من قال: لا يحسن ان يكلف الانسان قتل نفسه لأنه ملجأ إلى ذلك فغلط لان الالجاء انما هو إلى أن لا يقتلها فاما إلى قتلها فليس بحاصل. وعلى هذا يحسن ان يكلف قتل نفسه ولهذا أخبر الله تعالى عن قوم فيما مضى انه كلفهم قتل نفوسهم بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/54" target="_blank" title="البقرة: 54">﴿اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم﴾</a> (1) وكذلك يحسن ان يكلف من شاهد السبع الوقوف لان الالجاء انما هو إلى الهرب لا إلى الوقوف.

واما الصفات التي يجب كون الامر عليها:

فان يكون متقدما على الوقت الذي كلف المأمور ان يفعل فيه (2) لأنه متى لم

صفحة ٢٤٩