عدة الأصول
محقق
محمد رضا الأنصاري القمي
الناشر
تيزهوش
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فان ذكروا: انه يكون مخيرا بين الفعل والعزم لا إلى غاية.
كان الكلام عليهم ما تقدم (١) من أن في ذلك افساد (٢) * التكليف وان يقتصر المكلف من فعل الواجبات على العزم فحسب فلا يفعل شيئا منها وذلك خلاف المعقول والدين جميعا.
فاما من قال هربا (٣) * من ذلك: انه يتعين الوقت عليه إذا غلب في ظنه انه متى لم يفعل اخترم أو عجز عنه.
فإنه يقال له: وأي امارة توجب هذا الظن المدعى؟ وذلك لا سبيل له إليه على أنه إذا كان مخيرا بين الفعل والعزم فلو غلب في ظنه فوت الفعل لم يغلب في ظنه فوت العزم فينبغي ان يجوز له الاقتصار عليه.
وفيمن وافقنا على هذا المذهب (٤) من استدل على ذلك بقوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/133" target="_blank" title="آل عمران: 133">﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾</a> (٥) وبقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/148" target="_blank" title="البقرة: 148">﴿فاستبقوا الخيرات﴾</a> (6).
وذلك يضعف الاحتجاج (7) به لان الظاهر من الآية انه امر بالتوبة لأنها هي
صفحة ٢٢٩