208

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

فصل NoteV01P215N11 (في حكم الامر إذا تكرر بغير واو العطف (1) وبواو العطف ما القول فيه؟) اعلم أن الصحيح ان الامر إذا تكرر بغير واو العطف تكرر المأمور به ووجب كوجوبه وهو مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء.

وقال قوم: انه ينبغي أن يحمل الثاني على الأول وعلى انه تأكيد له.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: ان كل واحد منهما لو انفرد لاقتضى فعل المأمور به اما وجوبا أو ندبا على الخلاف فيه فينبغي أن يكون ذلك حكمه إذا تكرر.

صفحة ٢١٥