عدة الأصول
محقق
محمد رضا الأنصاري القمي
الناشر
تيزهوش
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
عدة الأصول
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)محقق
محمد رضا الأنصاري القمي
الناشر
تيزهوش
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
في وقت بعينه ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه لا يجوز له فعلها في وقت اخر.
وكذلك من قال: (لله على صوم يوم بعينه) فإنه يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجوز له أن يصوم يوما اخر فعلم بذلك ان للأوقات تأثيرا في كون الفعل مصلحة وسقط السؤال.
فاما تسميته قضاء فكلام في عبارة فربما أطلق عليه ذلك وربما امتنع منه لضرب من الابهام.
وليس لهم أن يقولوا: لو اقتضى ايقاع الفعل في ذلك الوقت ولم يقتض ايقاعه في وقت اخر لبطل النسخ.
وذلك انا قد بينا (1) انه لا يصح النسخ إذا كان الفعل مطلقا أو مقيدا بوقت الا أن يدل دليل اخر على أن ما بعده من الأوقات حكمه حكم ذلك الوقت فبطل بذلك أيضا هذا السؤال.
صفحة ٢١١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٣٩