204

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

في وقت بعينه ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه لا يجوز له فعلها في وقت اخر.

وكذلك من قال: (لله على صوم يوم بعينه) فإنه يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجوز له أن يصوم يوما اخر فعلم بذلك ان للأوقات تأثيرا في كون الفعل مصلحة وسقط السؤال.

فاما تسميته قضاء فكلام في عبارة فربما أطلق عليه ذلك وربما امتنع منه لضرب من الابهام.

وليس لهم أن يقولوا: لو اقتضى ايقاع الفعل في ذلك الوقت ولم يقتض ايقاعه في وقت اخر لبطل النسخ.

وذلك انا قد بينا (1) انه لا يصح النسخ إذا كان الفعل مطلقا أو مقيدا بوقت الا أن يدل دليل اخر على أن ما بعده من الأوقات حكمه حكم ذلك الوقت فبطل بذلك أيضا هذا السؤال.

صفحة ٢١١