197

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

التكرار فاما إذا تجرد عن ذلك فلا يصح فيه النسخ على حال.

وتعلقوا أيضا بان قالوا: وجدنا أوامر القران كلها على التكرار فوجب أن يكون ذلك بمقتضى الامر (1).

والجواب عن ذلك: انا لا نسلم ان أوامر القران كلها على التكرار لان فيها ما يقتضى الفعل مرة واحدة وهو الامر بالحج على ما بيناه فاما ما يقتضى منها التكرار فبدليل غير الظاهر وهو الاجماع فمن أين لهم ان ذلك بمقتضى الامر؟

فهذه الجملة التي ذكرناها تأتى على جميع ما يتعلق بهذا الباب.

صفحة ٢٠٤