182

عدة الأصول

محقق

محمد رضا الأنصاري القمي

الناشر

تيزهوش

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

قم

فاما دخول المرفقين في باب وجوب غسلهما أو غسل اليدين فخارج عن هذا الباب لان اسم اليدين (١) واقع على عضوين المرفقان داخلان فيهما فليس ذلك من باب ما لا يتم الشئ الا به فمن ظن ذلك فقد أبعد.

واما ما يحكى عن ابن عباس في قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/196" target="_blank" title="البقرة: 196">﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾</a> (2) انه لما كان الاتمام يقتضى الدخول وجب الدخول الذي لا يصح الاتمام (3) الا به.

فالذي يقوى عندي خلاف ذلك لأنه لا يمتنع ان يكون الامر متناولا لمن كان قد دخل في الحج فحينئذ يلزمه اتمامه واما من لم يدخل فيه فليس يجب عليه الدخول اللهم الا ان يدل دليل على وجوب الدخول غير الامر بالاتمام فحينئذ يجب المصير إليه ولأجل ما قلنا وجب على من دخل في الحج تطوعا اتمامه وان كان الدخول لم يكن واجبا عليه. وحجة الاسلام يجب الدخول فيها واتمامها لما دل الدليل على ذلك.

وهذه جملة كافية ينبغي ان يجرى هذا الباب على هذا المنهاج انشاء الله تعالى.

صفحة ١٨٩