الطهور للقاسم بن سلام
الناشر
مكتبة الصحابة،جدة - الشرفية،مكتبة التابعين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
مكان النشر
سليم الأول - الزيتون
تصانيف
الحديث
بَابُ ذِكْرِ الِاسْتِنْشَاقِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالسُّنَّةُ فِيهِمَا
٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، يُفْتِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ»
٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ⦗٣٣٢⦘ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ،؟ فَقَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ⦗٣٣٤⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَحْسِبُ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ اللَّيْثِ لِأَنَّهُ أَتَمُّ إِسْنَادًا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: أنْ لَا يُنْتَقَصَ الْوُضُوءُ مِنَ الثَّلَاثِ لِلْوَجْهِ وَالْأَعْضَاءِ، لِأَنَّ الْإِسْنَادَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكِيدٌ، وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ: «وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ»، وَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ بِالرُّخْصَةِ، فَاقْتَصَرَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَهُ مَعَ الْإِسْبَاغِ وَالْمُبَالَغَةِ
٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، يُفْتِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ»
٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ⦗٣٣٢⦘ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ،؟ فَقَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ⦗٣٣٤⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَحْسِبُ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ اللَّيْثِ لِأَنَّهُ أَتَمُّ إِسْنَادًا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: أنْ لَا يُنْتَقَصَ الْوُضُوءُ مِنَ الثَّلَاثِ لِلْوَجْهِ وَالْأَعْضَاءِ، لِأَنَّ الْإِسْنَادَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكِيدٌ، وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ: «وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ»، وَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ بِالرُّخْصَةِ، فَاقْتَصَرَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَهُ مَعَ الْإِسْبَاغِ وَالْمُبَالَغَةِ
1 / 331