تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

نجم الدين الطرسوسي ت. 758 هجري
65

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

محقق

عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي

رقم الإصدار

الثانية

(٦٤/س٢) (٩٦/س١) وأما العاشر: وهو ([١٢٤٤]) [بيان] ([١٢٤٥]) أن العادل إذا قتل الباغي، هل تؤخذ دية الباغي منه، أم يقتص [منه] ([١٢٤٦])؟ . [وقد علم من القسم التاسع أنه لا يضمن] ([١٢٤٧]) . الفصل الثاني عشر في الجهاد وقسمة ([١٢٤٨]) الغنائم الكلام في هذا الفصل في مواضع: (٤٨/س٤) (٤٦/س٣ - ٩٧/س١) (٤٦/ب) أحدها: في بيان وقت وجوبه. والثاني: / في الجعائل والثالث: في الفرار من الزحف / الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله] ([١٢٤٩]) . الخامس: [في بيان ما] ([١٢٥٠]) ينتهي به / الأمر ([١٢٥١]) [في] ([١٢٥٢]) القتال. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام وما لا يجب، ويندرج فيه صلاة الخوف، السابع: في الأمان. الثامن: في [بيان أمر] ([١٢٥٣]) المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام [أو عقد] ([١٢٥٤]) الذمة وأبى الإمام. التاسع: في السبايا. العاشر: في الشهيد، وما يصنع به. الحادي عشر: في مفاداة ([١٢٥٥]) الأسرى بالأسرى. الثاني عشر: في الغنائم وكيفية ([١٢٥٦]) قسمتها: الأول: اعلم أن الجهاد [فرض] ([١٢٥٧]) كفاية [في غير نفير عام، وإلا ففرض عين] ([١٢٥٨]) وقتال ([١٢٥٩]) الكفار واجب وإن لم يبدؤونا. الثاني: في الجعائل (٣٠٢): (٩٨/س١ - ٦٥/س٢) إذا دعت ([١٢٦٠]) الحاجة إلى تجهيز الجيش فلا يخلو إما أن تكون ([١٢٦١]) للمسلمين قوة القتال. بأن ([١٢٦٢]) / كان / في بيت مال المسلمين مال. [فإن كان فيه مال] ([١٢٦٣]) فلا ينبغي للإمام أن يتحكم على أرباب الأموال فيأخذ شيئا منهم من غير طيب أنفسهم ([١٢٦٤])، [فإنه حرام. ولو أراد أرباب المال إعطاء الجعل بطيب من أنفسهم] ([١٢٦٥]) فلا يكون ذلك حرامًا، بل يكون حسنًا ([١٢٦٦]) مرغوبًا فيه، سواء كان في بيت المال مال أو لم يكن. فإن ([١٢٦٧]) لم يكن في بيت المال مال فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد. وقد صح أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه -، بعث بالبعوث ([١٢٦٨]) بعد وفاة ([١٢٦٩]) رسول الله ﷺ من مال الأغنياء. وهكذا [فعل] ([١٢٧٠]) عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -، وكان يعطي الغازي فرس القاعد.

[١٢٤٤] ([١٢٤٤]) في ب، س١: " ففي ". [١٢٤٥] ([١٢٤٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٤٦] ([١٢٤٦]) سقط من: ب، س١. [١٢٤٧] ([١٢٤٧]) في س٢، س٣، س٤: " هذا القسم قد علم جوابه من القسم التاسع، وأنه لا يضمن " [١٢٤٨] ([١٢٤٨]) في س٢، س٣، س٤: "قسم ". [١٢٤٩] ([١٢٤٩]) سقط من: ب، س١، س٣. [١٢٥٠] ([١٢٥٠]) في س٢: " فيما ". [١٢٥١] ([١٢٥١]) في ب، س١: " أمر ". [١٢٥٢] ([١٢٥٢]) سقط من ب، س١. [١٢٥٣] ([١٢٥٣]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [١٢٥٤] ([١٢٥٤]) في س٢: " وعقد. [١٢٥٥] ([١٢٥٥]) في ب، س٤: " مفادات ". وفي س٢: "المفادات ". [١٢٥٦] ([١٢٥٦]) في س٢: " أو كيفية ". [١٢٥٧] ([١٢٥٧]) سقط من: ب. [١٢٥٨] ([١٢٥٨]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٥٩] ([١٢٥٩]) في س٢: " وجهاد ". [١٢٦٠] ([١٢٦٠]) في ب، س٢، س٣، س٤: " وقعت ". [١٢٦١] ([١٢٦١]) في س٣: " كان ". [١٢٦٢] ([١٢٦٢]) في ب، س١: " فإن ". [١٢٦٣] ([١٢٦٣]) سقط من: ب، س١. [١٢٦٤] ([١٢٦٤]) في ب: " من أنفسهم ". [١٢٦٥] ([١٢٦٥]) سقط من: ب. [١٢٦٦] ([١٢٦٦]) في ب: " حبسا " [١٢٦٧] ([١٢٦٧]) في ب، س٣، س٤: " وإن ". [١٢٦٨] ([١٢٦٨]) في ب، س١: " البعوث ". [١٢٦٩] ([١٢٦٩]) في ب: " وفات ". [١٢٧٠] ([١٢٧٠]) سقط من س٢، س٣، س٤.

1 / 65