تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

نجم الدين الطرسوسي ت. 758 هجري
36

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

محقق

عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي

رقم الإصدار

الثانية

(٢٥/س١) / وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده، الإذن له في الاستنابة (١٤٦) في القضاء. فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا، إلا أن يأذن له السلطان. وذكر الناطفي (١٤٧): أنه إن ولاه قضاء القضاة، ملك الاستنابة، من غير [أن يأذن له إذنًا مستقلًا] ([٣٢١]) . (١٣/س٣) وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده، أنه ولاه قضاء القضاة، بالبلد، وسواده، وحواضره/ [ومعاملته] ([٣٢٢]) . [فإن] ([٣٢٣]) عندنا إذا فوض [إلى القاضي] ([٣٢٤])، الحكم بالبلد، لا يدخل [سواده] ([٣٢٥])، ما لم ينص عليه في تقليده (١٤٨) . [وينبغي للإمام أن] ([٣٢٦]) يذكر أيضا [له] ([٣٢٧])، أن ([٣٢٨]) يحكم بالقول المفتى به في المذهب (١٤٩) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال. ولا بما انفرد به بعض الأصحاب.إلا أن يكون قد نص / أن الفتوى عليه. [وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، خُيِّر] ([٣٢٩]) . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نص [أبو حنيفة] ([٣٣٠]) أن الفتوى على قولهما. (٢٦/س١) (١٣/ب) (١٨/س٢) (٢٧/س١) وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات، والإمامة، وقضاء البر والأوقاف، إلى القاضي الحنفي، دون الشافعي [وسببه] ([٣٣١]) أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم، فاضلًا عن حوائجه الأصلية، / لا يحل له أخذ الصدقات، ولا الزكوات ([٣٣٢])، ويحرم عليه ذلك. ومذهب الشافعي أن [من] ([٣٣٣]) ملك مائة ألف درهم، ويحتاج إلى أكثر منها، في مدة العمر [الغالب، [وَهُوَ] ([٣٣٤]) / قدر ستين سنة مثلا، يجوز له أخذ الزكاة والصدقة] ([٣٣٥]) . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [في] ([٣٣٦]) مذهبه.ويأخذ صدقات المسلمين، وزكوات الأنام ([٣٣٧]) لنفسه ولغلمانه وأتباعه. فلا تبقى صدقة تصرف إلى ([٣٣٨]) فقراء المسلمين (١٥٠) فيفوت مقصود / الواقفين. وفي هذه من الضرر ([٣٣٩]) ما لايخفى. فلهذا قلت: إنه لا يحل [للسلطان] ([٣٤٠])، أن يجعل أمر الصدقات [إلى القاضي] ([٣٤١]) الشافعي. (١٤/س٣) (١٤/س٤) (١٨/س٢) أما أمر الأيتام (١٥١)، فلأن ([٣٤٢]) القاضي / الحنفي، لا يرى على الأيتام ([٣٤٣]) زكاة [والشافعي يرى ذلك] ([٣٤٤]) فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة، أوفق لهم، وأكثر حفظًا [لأموالهم] ([٣٤٥]) . [ودليل أبي حنيفة] ([٣٤٦]): أن الله تعالى (١٥٢) قرن الزكاة بالصلاة. [والصلاة] ([٣٤٧]) لا تجب عليهم بالاتفاق. فكذا الزكاة.وقال رسول الله ﷺ (١٥٣) -: «بني الإسلام على خمس: / [شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت] ([٣٤٨]) [إن استطعت إليه سبيلًا] ([٣٤٩]) .» والصبي لا يجب عليه [الحج، ولا الصوم، ولا الصلاة] ([٣٥٠]) فكذا الزكاة.

[٣٢١] ([٣٢١]) في س٢، س٣، س٤: " إذن مستقل ". [٣٢٢] ([٣٢٢]) سقط من ب، س١. [٣٢٣] ([٣٢٣]) سقط من ب. [٣٢٤] ([٣٢٤]) في ب، س١: " للقاضي ". [٣٢٥] ([٣٢٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٦] ([٣٢٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٧] ([٣٢٧]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٨] ([٣٢٨]) في س٢، س٣، س٤: " أنه ". [٣٢٩] ([٣٢٩]) سقط من: س١. [٣٣٠] ([٣٣٠]) سقط من ب، س١، س٣، س٤. [٣٣١] ([٣٣١]) في س٢، س٣، س٤: " وما سببه إلا ". [٣٣٢] ([٣٣٢]) في ب، س٢، س٣، س٤: " الزكاة ". [٣٣٣] ([٣٣٣]) سقط من س٢، س٣. [٣٣٤] ([٣٣٤]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٣٥] ([٣٣٥]) سقط من ب. [٣٣٦] ([٣٣٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٣٧] ([٣٣٧]) في ب، س١، س٣: " الإمام ". [٣٣٨] ([٣٣٨]) في س٢، س٤: " من ". وفي س٣: " في ". [٣٣٩] ([٣٣٩]) في س١: " الغرر ". [٣٤٠] ([٣٤٠]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٤١] ([٣٤١]) في س١: " للقاضي ". [٣٤٢] ([٣٤٢]) في ب: فإن. [٣٤٣] ([٣٤٣]) في س٣: الإمام. [٣٤٤] ([٣٤٤]) في ب، س١: " ويرى الشافعي ذلك ". [٣٤٥] ([٣٤٥]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٣٤٦] ([٣٤٦]) في س٢، س٣، س٤: " والدليل مع أبي حنيفة وهو ". [٣٤٧] ([٣٤٧]) سقط من ب. [٣٤٨] ([٣٤٨]) سقط من س١. [٣٤٩] ([٣٤٩]) سقط من س١، س٢، س٣، س٤. [٣٥٠] ([٣٥٠]) في س٢، س٣، س٤: " الصلاة والصوم والحج ".

1 / 36